فهرس الكتاب

الصفحة 1058 من 2103

ووجه الاستدلال به: أنه علق اعتبار الأعمال بالنية والهازل لم ينو الطلاق فلا يعتبر له طلاق.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

-وجه ترجيح القول بوقوع طلاق الهازل ما يأتي:

1 -أنه أحوط للفروج.

2 -أن عدم إيقاعه يؤدي إلى التلاعب بالطلاق واتخاذ آيات الله هزوًا؛ لأن بإمكان كل لاعب أن يدعي عدم إرادة الطلاق، وبناء عليه، لا يقع طلاق، وتستباح الفروج بالكلام الكاذب.

3 -إيقاع الطلاق فيه ردع للتلاعب والمتلاعبين.

الفرع الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن ذلك: بأن المراد بالحديث فيما بين العبد وبين ربه؛ لأن النية لا يطلع عليها إلا الله فيحكم على الهازل بمقتضى لفظه وتفوض نيته إلى عالمها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت