فهرس الكتاب

الصفحة 1060 من 2103

المسألة الأولى: وقوع الطلاق:

الطلاق القلبي لا يقع به طلاق فلو أمرت عبارة امرأتي طالق ونحوها على القلب من غير تلفظ بها لم يقع به طلاق.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وقوع الطلاق بالطلاق القلبي ما يأتي:

1 -أن الطلاق فسخ للنكاح، والفسخ لا يحصل من غير لفظ، والطلاق القلبي لا لفظ فيه فلا يقع الطلاق به.

2 -حديث: (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به) [1] .

(1) صحيح مسلم، باب تجاوز الله عن حديث النفس (127) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت