فهرس الكتاب

الصفحة 1080 من 2103

المثال ... الصحيح ... الباقي ... الحاصل بعد الجبر ... التعليل

أنت طالق نصف ثلاث طلقات. ... 3 ... - ... 3 ... نصف الثلاث واحدة ونصف.

أنت طالق ثلث ثلاث طلقات .. ... 1 .... - .... 1 .... ثلث الثلاث واحدة.

أنت طالق ثلثا ثلاث طلقات. ... 2 ... - .... 2 .... ثلثا الثلاث ثنتان.

أنت طالق نصف وثلث .... - ... - ... -

ثلاث طلقات .... 2 ... 1/ 2 ... 3 ... الصحيح ثنتان والباقي نصف، وبجبره تكون ثلاثا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جبر الجزء من الطلقة ما يأتي:

1 -أن الجزء لا يجوز إلغاؤه؛ لوقوعه ممن يملكه ويعقل معناه في محله.

2 -أن الطلاق لا يتجزأ فيجب جبره.

المسألة الثانية: تجزنية الطلاق على أكثر من زوجة:

وفيها فرعان هما:

1 -الأمثلة.

2 -ما يقع به.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة تجزئية الطلاق على أكثر من زوجة ما يأتي:

1 -أن يقول لزوجتيه: طلقتما نصف طلقة.

2 -أن يقول: طلقتما نصف طلقتين.

3 -أن يقول: طلقتما نصف ثلاث طلقات.

الفرع الثاني: ما يقع:

وفيه أمران هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت