القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس شرطا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الاتصال لصحة الاستثناء:
1 -أنه إذا فصل المستثنى من المستثنى منه بما لا علاقة له به أو بسكوت يمكن الكلام فيه استقر حكم المستثنى منه ولم يصح رفعه أو رفع شيء منه، كالإقرار.
2 -أن عدم الاشتراط يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام؛ حيث يصح الاستثناء من غير تقييد بزمن ولا حال.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما بين حرمة مكة وأنه لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها قال له العباس: إلا الإذخر، فقال - صلى الله عليه وسلم: (إلا الإذخر) [1] .
ووجه الاستدلال به أنه فصل بين المستثنى منه وبين المستثنى بكلام، وبسكوت، ولو كان يشترط الاتصال لم يصح الاستثناء.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
(1) صحيح مسلم، باب تحريم مكة (1353) .