فهرس الكتاب

الصفحة 1112 من 2103

القول الأول: أنه شرط.

القول الثاني: أنه ليس شرطا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط الاتصال لصحة الاستثناء:

1 -أنه إذا فصل المستثنى من المستثنى منه بما لا علاقة له به أو بسكوت يمكن الكلام فيه استقر حكم المستثنى منه ولم يصح رفعه أو رفع شيء منه، كالإقرار.

2 -أن عدم الاشتراط يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام؛ حيث يصح الاستثناء من غير تقييد بزمن ولا حال.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما بين حرمة مكة وأنه لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها قال له العباس: إلا الإذخر، فقال - صلى الله عليه وسلم: (إلا الإذخر) [1] .

ووجه الاستدلال به أنه فصل بين المستثنى منه وبين المستثنى بكلام، وبسكوت، ولو كان يشترط الاتصال لم يصح الاستثناء.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

(1) صحيح مسلم، باب تحريم مكة (1353) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت