المسألة الرابعة: نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه:
وفيه فرعان هما:
1 -المراد بنية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه.
2 -اشتراطه.
الفرع الأول: المراد بنية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه:
وفيه أمران هما:
1 -بيان المراد.
2 -المثال.
الأمر الأول: بيان المراد:
المراد بنية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه: العزم على الاستثناء قبل تمام الكلام بالمستثنى منه سواء كان ذلك قبل بدء الكلام بالمستثنى منه أو في أثنائه.
الأمر الثاني: المثال:
من أمثلة نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه ما يأتي:
1 -أن ينوي الاستثناء ثم يقول: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة.
2 -أن يقول: نسائي ثم ينوي الاستثناء ثم يقول: طوالق إلا فلانة.
الفرع الثاني: الاشتراط:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
4 -أثر الخلاف.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه لصحة الاستثناء على قولين: القول الأول: أنه شرط.