الفرع الثاني: الاستثناء القلبي من عدد المطلقات:
وفيه أمران هما:
1 -إذا صرح بعدد المستثنى منه.
2 -إذا لم يصرح بعدد المستثنى منه.
الأمر الأول: إذا صرح بعدد المستثنى منه:
وفيه جانبان هما:
1 -أمثلته.
2 -حكمه.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة التصريح بعدد المستثنى منه ما يأتي:
1 -أن يقول: أربعكن طوالق، وينوي بقلبه إلا واحدة.
2 -أن يقول: أربعكن طوالق وينوي بقلبه إلا ثنتين.
3 -أن يقول: أربعكن طوالق وينوي واحدة منهن.
4 -أن يقول: أربعكن طوالق وينوي بقلبه ثنتين منهن.
5 -أن يقول: ثلاثكن طوالق وينوي بقلبه إلا واحدة.
الجانب الثاني: حكم الاستثناء:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا صرح بعدد المطلقات لم يصح الاستثناء القلبي منهن.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الاستثناء القلبي من عدد المطلقات إذا صرح بعددهن ما تقدم في توجيه عدم صحة الاستثناء القلبي من عدد الطلقات.