فهرس الكتاب

الصفحة 1123 من 2103

الفرع الثاني: الاستثناء القلبي من عدد المطلقات:

وفيه أمران هما:

1 -إذا صرح بعدد المستثنى منه.

2 -إذا لم يصرح بعدد المستثنى منه.

الأمر الأول: إذا صرح بعدد المستثنى منه:

وفيه جانبان هما:

1 -أمثلته.

2 -حكمه.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة التصريح بعدد المستثنى منه ما يأتي:

1 -أن يقول: أربعكن طوالق، وينوي بقلبه إلا واحدة.

2 -أن يقول: أربعكن طوالق وينوي بقلبه إلا ثنتين.

3 -أن يقول: أربعكن طوالق وينوي واحدة منهن.

4 -أن يقول: أربعكن طوالق وينوي بقلبه ثنتين منهن.

5 -أن يقول: ثلاثكن طوالق وينوي بقلبه إلا واحدة.

الجانب الثاني: حكم الاستثناء:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا صرح بعدد المطلقات لم يصح الاستثناء القلبي منهن.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الاستثناء القلبي من عدد المطلقات إذا صرح بعددهن ما تقدم في توجيه عدم صحة الاستثناء القلبي من عدد الطلقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت