فهرس الكتاب

الصفحة 1127 من 2103

الأمر الأول: إذا أريد وقوع الطلاق في النكاح الموجود:

وفيه جانبان هما:

1 -وقوع الطلاق.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: وقوع الطلاق:

إذا أريد بالطلاق المنسوب إلى الماضي وقوعه في النكاح الموجود لم يقع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه عدم الوقوع في قوله: أنت طالق قبل أن أنكحك.

2 -توجيه عدم الوقوع في مثل: أنت طالق أمس.

الجز الأول: توجيه عدم الوقوع في مثل: أنت طالق قبل أن أنكحك:

وجه عدم وقوع الطلاق في مثل: أنت طالق قبل أن أنكحك: أنه طالق قبل النكاح وهذا لا يصح؛ لحديث: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) [1] .

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الطلاق لمن أخذ بالساق، وذلك لا يكون إلا بعد النكاح.

الجزء الثاني: توجيه عدم وقوع الطلاق في مثل: أنت طالق أمس:

وجه ذلك: أنه رفع للاستباحة الماضية، ورفع الاستباحة الماضية مستحيل فلا يقع الطلاق.

الأمر الثاني: إذا أريد بالطلاق في الماضي طلاقًا في نكاح سابق.

وفيه جانبان هما:

(1) سنن ابن ماجه، باب طلاق العبد (2081) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت