فهرس الكتاب

الصفحة 1139 من 2103

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تقييد حالة الامتناع عن الاستمتاع بما إذا كان الطلاق بائنًا: أنه إذا كان الطلاق رجعيًا كانت المطلقة في حكم الزوجات فيجوز الاستمتاع بها بنية الرجعة.

الجزئية الثانية: وقت الامتناع:

وفيها فقرتان هما:

1 -إذا كانت نهاية الوقت المعلق عليه الطلاق معلومة.

2 -إذا كانت نهاية الوقت المعلق عليه الطلاق مجهولة.

الفقرة الأولى: إذا كانت نهاية الوقت معلومة:

وفيها شيئان هما:

1 -المثال.

2 -وقت الامتناع.

الشيء الأول: المثال:

من أمثلة العلم بنهاية الوقت المعلق عليه الطلاق ما يأتي:

1 -أنت طالق بعد يوم الجمعة بأربعة أيام.

2 -أنت طالق بعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا بساعتين.

الشيء الثاني: وقت الامتناع:

وفيه نقطتان هما:

1 -بيان الوقت.

2 -التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الوقت:

إذا كانت نهاية الوقت المعلق فيه الطلاق معلومة كان وقت الامتناع عن الاستمتاع هو آخر لخظة منه؛ ففي المثال الأول: يمتنع الاستمتاع بغروب الشمس اليوم الرابع بعد الجمعة.

وفي المثال الثاني: يمتنع الاستمتاع بتمام الساعة الثانية ظهرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت