فهرس الكتاب

الصفحة 1144 من 2103

الفقرة الأولى: حالة الامتناع:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان الحالة.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: حالة الامتناع:

حالة الامتناع إذا كان الطلاق بائنًا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تقييد منع الاستمتاع بما إذا كان الطلاق بائنًا: أن الرجعية في حكم الزوجات فيجوز الاستمتاع بها بنية الرجعة.

الفقرة الثانية: بدء الامتناع:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان وقت البدء.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: بيان وقت بدء الامتناع:

يمتنع الاستمتاع بالزوجة المعلق طلاقها بوقت قبل الموت منذ التعليق.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه امتناع الاستمتاع بالمعلق طلاقها بوقت قبل الموت منذ التعليق: أن كل وقت يمر بعد التعليق يحتمل أن يحصل الموت فيه فيكون هو الوقت المعلق فيه الطلاق، فيكون الطلاق واقعًا ويكون الاستمتاع بمن لا تحل وهو لا يجوز.

الجزء الثاني: تعليق الطلاق بما قبل الموت من غير تحديد وقت [1] :

وفيه جزئيتان هما:

(1) فصل عما قبله لاختلاف وقت وقوع الطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت