فهرس الكتاب

الصفحة 1172 من 2103

الفرع الثاني: جعل الزمن بداية للطلاق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وأنت طالق إلى شهر [1] طلقت عند انقضائه، إلا أن ينو في الحال فيقع، وطالق إلى سنة [2] تطلق باثني عشر شهرًا، فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -إذا أريد به الوقوع في الحال.

2 -إذا لم يرد به الوقوع في الحال.

الأمر الأول: إذا أريد بالتعليق وقوع الطلاق في الحال:

وفيه جانبان هما:

1 -وقت الوقوع.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: وقت الوقوع:

إذا نوى بالطلاق المعلق وقوعه في الحال وقع في الحال.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق المعلق في الحال إذا نوي به: أن هذه النية إقرار بالأغلظ واللفظ يحتمله فيقع لوجود المقتضي وعدم المانع.

الأمر الثاني: إذا لم ينو به الوقوع في الحال:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كان الزمن معرفًا.

2 -إذا لم يكن الزمن معرفًا.

الجانب الأول: إذا كان الزمن معرفًا:

وفيه جزءان هما:

(1) بعد شهر.

(2) بعد سنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت