الفرع الثاني: جعل الزمن بداية للطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وأنت طالق إلى شهر [1] طلقت عند انقضائه، إلا أن ينو في الحال فيقع، وطالق إلى سنة [2] تطلق باثني عشر شهرًا، فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 -إذا أريد به الوقوع في الحال.
2 -إذا لم يرد به الوقوع في الحال.
الأمر الأول: إذا أريد بالتعليق وقوع الطلاق في الحال:
وفيه جانبان هما:
1 -وقت الوقوع.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: وقت الوقوع:
إذا نوى بالطلاق المعلق وقوعه في الحال وقع في الحال.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق في الحال إذا نوي به: أن هذه النية إقرار بالأغلظ واللفظ يحتمله فيقع لوجود المقتضي وعدم المانع.
الأمر الثاني: إذا لم ينو به الوقوع في الحال:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا كان الزمن معرفًا.
2 -إذا لم يكن الزمن معرفًا.
الجانب الأول: إذا كان الزمن معرفًا:
وفيه جزءان هما:
(1) بعد شهر.
(2) بعد سنة.