1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في صحة تعليق الطلاق بالشرط على قولين:
القول الأول: أنه صحيح، فلا يقع الطلاق المعلق قبل حصول ما علق عليه.
القول الثاني: أنه غير صحيح فيقع الطلاق المعلق في الحال.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بحديث: (المسلمون على شروطهم) [1] .
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم صحة تعليق الطلاق بالشرط بحديث: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) [2] .
ووجه الاستدلال به: أن تعليق الطلاق بالشرط لم يرد بكتاب ولا سنة فيكون مردودًا.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
(1) سنن أبي داود، باب المسلمون على شروطهم (2594) .
(2) صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (18/ 1718) .