فهرس الكتاب

الصفحة 1176 من 2103

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في صحة تعليق الطلاق بالشرط على قولين:

القول الأول: أنه صحيح، فلا يقع الطلاق المعلق قبل حصول ما علق عليه.

القول الثاني: أنه غير صحيح فيقع الطلاق المعلق في الحال.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بحديث: (المسلمون على شروطهم) [1] .

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم صحة تعليق الطلاق بالشرط بحديث: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) [2] .

ووجه الاستدلال به: أن تعليق الطلاق بالشرط لم يرد بكتاب ولا سنة فيكون مردودًا.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

(1) سنن أبي داود، باب المسلمون على شروطهم (2594) .

(2) صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (18/ 1718) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت