فهرس الكتاب

الصفحة 1211 من 2103

1 -وقوع الطلاق.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: وقوع الطلاق:

إذا كان العطلف بأو وقع الطلاق بوجود أحد الفعلين، أيا كان سواء كان على الفور أم متراخيًا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق بوجود أحد الفعلين إذا كان العطف بأو: أنها للتخيير فلا تقتضي جمعًا ولا ترتيبًا ولا تعقيبًا.

المسألة الثانية عشرة: تعليق الطلاق بالحيض:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: إذا قال: إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن، وفي: إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها.

الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي:

1 -معنى التعليق على الحيض.

2 -حكم تعليق الطلاق على الحيض.

3 -أنواع تعليق الطلاق على الحيض.

4 -الخلاف في وجود متعلق الحكم.

الفرع الأول: معنى تعليق الطلاق علي الحيض:

تعليق الطلاق على الحيض هو ترتيب وقوع الطلاق على وجود الحيض.

الفرع الثاني: حكم تعليق الطلاق علي الحيض:

وفيه أمران هما:

1 -بيان حكم التعليق.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم التعليق:

تعليق الطلاق على الحيض كالطلاق في الحيض وقد تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت