فهرس الكتاب

الصفحة 1220 من 2103

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بأن قبول قول الأمين ليس على إطلاقه، حيث يوجد حالات لا يقبل قوله فيها إلا بيمين وذلك مبسوط في مواضعه.

الأمر الرابع: وسيلة العلم على القول بعدم قبول قولها:

يمكن معرفة الحيض بأحد طريقين:

الطريق الأول: ما يذكره الفقهاء، وذلك بأن تحتشي قطنة ونحوها فإن ظهر بها دم فهي صادقة وإلا فلا.

الطريق الثاني: التقرير الطبي وهو أولى؛ لأنه يبنى على أجهزة دقيقة خاصة.

المسألة الثانية عشرة: تعليق الطلاق بالحمل:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف، وإن قال: إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن وهي عكس الأولى في الأحكام.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

1 -تعليق الطلاق بوجود الحمل.

2 -تعليق الطلاق على انتفاء الحمل.

3 -الفرق بين التعليق على وجود الحمل وعلى انتفاء الحمل.

الفرع الأول: تعليق الطلاق على وجود الحمل:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -المثال.

2 -ما يعرف به الحمل.

3 -حالات وقوع الطلاق.

4 -الوطء قبل الاستبراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت