فهرس الكتاب
المسألة الثامنة عشرة: تعليق الطلاق على الكلام:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو قال: تنحي، أو اسكتي طلقت، وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه ما لم ينو البداءة في مجلس آخر.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -تعليق الطلاق على الكلام.
2 -تعليق الطلاق على البدء بالكلام.
الفرع الأول: تعليق الطلاق على الكلام:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -معنى تعليق الطلاق على الكلام.
2 -الأمثلة.
3 -وقوع الطلاق.
الأمر الأول: معنى تعليق الطلاق بالكلام:
تعليق الطلاق بالكلام: ترتيب وقوع الطلاق على كلام أحد الزوجين للآخر أو غيره، أو بدء أحدهما بالكلام للآخر.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه أربعة جوانب:
الجانب الأول: أمثلة تعليق الطلاق على كلام الزوج للزوجة:
من أمثلة ذلك: إن كلمتك فأنت طالق.
الجانب الثاني: أمثلة تعليق الطلاق على كلام الزوج لأجنبي:
من أمثلة ذلك: إن كلمت زيدا فأنت طالق.