فهرس الكتاب
الجانب الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 -إذا نوى الإذن في كل مرة.
2 -إذا لم ينو الإذن في كل مرة.
الجزء الأول: إذا نوى الإذن في كل مرة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -وقوع الطلاق.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:
إذا نوى بقوله: أنت طالق إن خرجت بغير إذني، الإذن لها في كل مرة فأذن لها فخرجت ثم خرجت من غير إذن وقع الطلاق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق: أن المرة الثانية لم يتناولها الإذن في المرة الأولى فيصدق عليها الخروج من غير إذن، فيتحقق بها الشرط المعلق عليه الطلاق.
الجزء الثاني: إذا لم ينو الإذن في كل مرة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه بغير إذن بعد فعله بإذن على قولين:
القول الأول: أنه يقع.
القول الثاني: أنه لا يقع.