فهرس الكتاب

الصفحة 1257 من 2103

الجانب الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا نوى الإذن في كل مرة.

2 -إذا لم ينو الإذن في كل مرة.

الجزء الأول: إذا نوى الإذن في كل مرة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -وقوع الطلاق.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: وقوع الطلاق:

إذا نوى بقوله: أنت طالق إن خرجت بغير إذني، الإذن لها في كل مرة فأذن لها فخرجت ثم خرجت من غير إذن وقع الطلاق.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق: أن المرة الثانية لم يتناولها الإذن في المرة الأولى فيصدق عليها الخروج من غير إذن، فيتحقق بها الشرط المعلق عليه الطلاق.

الجزء الثاني: إذا لم ينو الإذن في كل مرة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه بغير إذن بعد فعله بإذن على قولين:

القول الأول: أنه يقع.

القول الثاني: أنه لا يقع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت