فهرس الكتاب

الصفحة 1265 من 2103

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بقصر العام على سببه في التعليق بالطلاق: أن السبب الخاص يدل على قصد الخصوص، ويقوم مقام النية عند عدمها لدلالته عليها فوجب أن يخص به اللفظ العام كالنية.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز قصر العام على سببه في الطلاق: بأن اللفظ دليل الحكم فيجب اعتباره في الخصوص والعموم كلفظ الشرع.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول الرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقصر العام في الطلاق على سببه.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بحواز قصر العام على سببه في تعليق الطلاق: أنه أظهر دليلًا.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن لفظ الشارع لبيان الحكم في محل السبب وغيره بخلاف لفظ الآدميين فإنه خاص بمحل السبب.

الجانب الرابع: وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه في غير محل السبب:

وفيه جزءان هما:

1 -المثال.

2 -وقوع الطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت