فهرس الكتاب

الصفحة 1277 من 2103

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -ما ورد عن ابن عباس أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فهي طالق.

2 -ما ورد عن ابن عمر أنه قال: كلنا معاشر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نرى الاستثناء جائزًا في كل شيء إلا الطلاق والعتاق.

3 -أنه استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح مثل: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الله بما يأتي:

1 -أنه تعليق على مشيئة لا يعلم وجودها فلم يقع.

2 -حديث: (من حلف على يمين فقال: أن شاء الله لم يحنث) [1] .

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم وقوع الطلاق.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه عدم وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الله: أن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق ومشيئة الله له غير معلومة فلا يقع مع الشك.

(1) سنن الترمذي، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين (1532) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت