فهرس الكتاب

الصفحة 1289 من 2103

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه نسيانًا أو جهلًا بما يأتي:

1 -أن الطلاق معلق بالشرط فيقع بوجود شرطه ولو كان بغير قصد، كأنت طالق إن طلع الشمس أو قدم الحاج، فإنه يقع الطلاق بطلوع الشمس وقدوم الحاج من غير قصد.

2 -أن الطلاق يتعلق به حق آدمي فيتعلق به الحكم مع الجهل والنسيان كالإتلاف.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه جهلًا ونسيانًا بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [1]

2 -حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [2] .

3 -أن الفعل حال الجهل والنسيان لا قصد فيه فلا يقع به الطلاق كفعل النائم والمجنون.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سورة الأحزاب: [5] .

(2) سنن الدراقطني (4351) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت