الفرع الثالث: وقوع الطلاق مع الشك:
وفيه أمران هما:
1 -الوقوع.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع:
إذا حصل الشك في الطلاق لم يقع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق مع الشك ما يأتي:
1 -أن الأصل بقاء النكاح فلا يزول مع الشك.
2 -أن الأصل عدم وقوع الطلاق فلا يحكم بوقوعه مع الشك.
3 -قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: (لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) [1] .
المسألة الثانية: الشك في عدد الطلاق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -معناه.
2 -مثاله.
3 -عدد ما يحكم بوقوعه.
الفرع الأول: معنى الشك في عدد الطلاق:
الشك في عدد الطلاق: هو التردد في عدد ما وقع من الطلقات سواء كان مجتمعًا أم متفرقًا.
الفرع الثاني: المثال:
من أمثلة ذلك: أن يطلق زوجته ثم يترد في عدد ما أوقعه.
(1) صحيح مسلم، باب الدليل على من يتيقن الطهارة (362) .