الجزء الأول: الحل:
الحل اجتنابهما وإيقاع الطلاق عليهما.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه الاجتناب.
2 -توجيه الطلاق.
الجزئية الأولى: توجيه الاجتناب:
وجه اجتناب المشكوك في وقوع الطلاق عليهما ما يأتي:
1 -حديث: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) [1] .
2 -أن الفروج لا تباح مع الشك، ولهذا لا تباح الحلال إذا اشتبهت بالحرام.
الجزئية الثانية: توجيه الطلاق:
وجه طلاق المشكوك في وقوع الطلاق عليهما: حتى يباحان للأزواج بيقين.
الجانب الثالث: إذا حانت إحداهما رجعية والأخرى بائنًا:
وفيه جزءان هما:
1 -الحل.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: الحل:
الحل إذا كانت إحدى المشكوك في وقوع الطلاق عليهما بائنًا: أن يطلقا أو تراجع الرجعية وتطلق الأخرى.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه المراجعة.
2 -توجيه الطلاق.
(1) (سنن الترمذي(2518) .