فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 2103

1 -أن يقول ولي اليتيمة بحضور الشهود: تزوجت فلانة.

2 -أن يقول بحضرة الشهود: زوجت نفسي فلانة وقبلت نكاحها.

3 -أن تأذن المرأة للرجل أن يتزوجها وتوكله في عقد النكاح. فيقول بحضرة الشهود: تزوجت فلانة بنت فلان.

4 -أن يوكل الولي رجلا أن يعقد لنفسه على موليته فيقول بحضرة الشهود: تزوجت فلانة بنت فلان.

5 -أن يقول السيد: زوجت أمتي فلانة عبدي فلانا.

6 -أن يقول ولي اليتيمين: زوجت موليتي فلانة بنت فلان موليي فلان بن فلان.

7 -أن يوكل الزوجان المأذون في أن يتولى طرفي العقد عنهما فيقول: زوجت فلانة بنت فلان، فلان بن فلان.

الجزء الثالث: حالة تضمن الإيجاب للقبول:

يتضمن الإيجاب للقبول: حين تولي طرفي العقد.

الجزء الرابع: إجزاء الإيجاب عن القبول:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الإجزاء.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: الإجزاء:

إذا كان الموجب للنكاح والقابل له وأحدا أجزأ الإيجاب عن القبول.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه إجزاء الإيجاب عن القبول حين تولي طرفى العقد: أن الإيجاب متضمن للقبول؛ لأن القبول إظهار الموافقة على الإيجاب، وذلك معلوم من الإيجاب إذا كان الموجب هو المسؤول عن القبول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت