1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في حصول الرجعة بالوطء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها تحصل بالوطء مطلقا، نوى الرجعة أو لا.
القول الثاني: أنها لا تحصل الرجعة بالوطء مطلقا، نوى الرجعة أو لا.
القول الثالث: أنها تحصل إن نوى الرجعة وإن لم ينو لم تحصل.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
3 -توجيه القول الثالث.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الوطء يدل على الرغبة في الزوجة واستمرار الزوجية فتحصل به الرجعة كوطء الأمة المبيعة في مدة الخيار.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم حصول الرجعة بالوطء بما يأتي:
1 -أنها استباحة بضع مقصود أمر بالإشهاد عليه فلم يحصل من القادر بغير قول كالنكاح.
2 -أن غير القول فعل من قادر على القول فلم تحصل به الرجعة كالإشارة من الناطق.