فهرس الكتاب

الصفحة 1396 من 2103

الفرع الثاني: إذا لم يقم الزوج بينة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في قبول دعوى الزوج الرجعة في العدة على قولين:

القول الأول: أنها لا تقبل.

القول الثاني: أنها تقبل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول الدعوى ما يأتي:

1 -أن الأصل عدم الرجعة فلا يقبل خلافه إلا ببينة.

2 -أنها لو سبقته لم يقبل قوله إلا ببينة فكذلك إذا سبقها لعدم الفرق.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول الدعوى بما يأتي:

1 -أن الزوجة هي المدعية؛ لأنها تدعي عدم صحة الرجعة وأنها بعد العدة، والبينة على المدعي فإذا لم تأت ببينة فالقول قول الزوج.

2 -أنها تدعي ارتفاع حكم النكاح، والأصل بقاؤه فيكون القول قول مدعيه وهو الزوج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت