فهرس الكتاب

الصفحة 1404 من 2103

الفقرة الثانية: توجيه الخروج:

وجه خروج الوطء بالنكاح الفاسد والباطل بشرط كون الوطء من زوج أن الوطء بالنكاح الفاسد والباطل ليس من زوج شرعي.

الجزئية الرابعة: وطء الزنا:

وفيها فقرتان هما:

1 -المثال.

2 -توجيه الخروج.

الفقرة الأولى: المثال:

مثال وطء الزنا: أن يعتدي أحد الفسقة على المبانة فيزني بها، فهذا الوطء لا تحل به، سواء كان من مطاوعة أم من مكرهة.

الفقرة الثانية: توجيه الخروج:

وجه خروج وطء الزنا باشتراط كون الوطء من زوج: أن الزاني ليس زوجا.

الجانب الثاني: كون الوطء حال انتشار:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -المراد بالانتشار.

2 -توجيه الاشتراط.

3 -مايخرج به.

الجزء الأول: المراد بالانتشار:

المراد بالانتشار انتصاب الذكر.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الانتشار: أن الوطء من غير انتشار سحاق وليس وطءً.

الجزء الثالث: ما يخرج بشرط الانتشار:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان ما يخرج.

2 -توجيه الخروج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت