فهرس الكتاب

الصفحة 1407 من 2103

الجزء الثاني: ما يكفي من الوطء في القبل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان ما يكفي.

2 -اشتراط الإنزال.

الجزئية الأولى: بيان ما يكفى:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان ما يكفي.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يكفي:

يكفي في إحلال البائن بينونة كبرى لمبينها تغييب الحشفة من الزوج الثاني أو قدرها من مجبوب.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إحلال البائن بينونة كبرى لمبينها بإيلاج الحشفة من الزوج الثاني أو قدرها من مجبوب: أن مسمى الوطء وذوق العسيلة يحصل بذلك.

الجزئية الثانية: اشتراط الإنزال:

وفيها فقرتان هما:

1 -الاشتراط.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: الاشتراط:

الإنزال ليس شرطا في الإحلال، فيكفي تغييب الحشفة أو قدرها من غير إنزال.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم اشتراط الإنزال للإحلال: أن مسمى الوطء وذوق العسيلة يحصل بدونه فلا يشترط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت