فهرس الكتاب

الصفحة 1414 من 2103

1 -إذا أمكن قبول خبرها.

2 -إذا لم يمكن قبول خبرها.

الفرع الأول: إذا أمكن قبول خبرها:

وفيه أمران هما:

1 -حالة الإمكان.

2 -قبول خبرها.

الأمر الأول: حالة الإمكان:

حالة الإمكان: أن يمضي زمن يمكن فيه انقضاء عدة الأول ونكاح الثاني وانقضاء العدة منه، وهو يختلف باختلاف الأحوال.

الأمر الثاني: حكم النكاح:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا صدق الزوج مطلقته في دعوى انقضاء عدتها بعد إحلالها وأمكن ذلك جاز له نكاحها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز نكاح المطلق لمطلقته المحرمة بالطلاق إذا صدقها في انقضاء عدتها بعد إحلالها وأمكن ذلك: هو انتفاء الموانع.

الفرع الثاني: إذا لم يمكن:

وفيه أمران هما:

1 -بيان عدم الإمكان.

2 -حكم النكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت