الفرع السابع: كلمة (زوجته) :
وفيه أمران هما:
1 -بيان المراد.
2 -ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
المراد بالزوجة: المعقود عليها عقد نكاح صحيح لأهداف النكاح.
الأمر الثاني: ما يخرج:
يخرج بكلمة الزوجة ما يأتي:
1 -الأجنبية، فإن الحلف على ترك وطئها لا يعتبر إيلاء ولو صارت زوجة بعد ذلك.
2 -المعقود عليها عقدا فاسدا فإنها لا تعتبر زوجة ولا يعتبر الحلف على ترك وطئها إيلاء، فلو صحح العقد أو حصل التفريق ثم تزوجها بعد ذلك لم يعتبر الحلف السابق إيلاء.
3 -المعقود عليها عقدا باطلا كعقد التحليل أو في العدة.
الفرع الثامن: كلمة في قبلها:
وفيه أمران هما:
1 -بيان ما يخرج.
2 -توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة في قبلها ما يأتي:
1 -الوطء في الدبر.
2 -الوطء في غير الفرج.
فإن الحلف على ترك ذلك لا يعتبر إيلاء.