المسألة الثانية ما يعرف به الرضا:
وفيها فرعان هما:
1 -ما يعرف به رضا الزوجة.
2 -ما يعرف به رضا الزوج.
الفرع الأول: ما يعرف به رضا الزوجة:
وفيه أمران:
1 -ما يعرف به رضا البكر.
2 -ما يعرف به رضا الثيب.
الأمر الأول: ما يعرف به رضا البكر:
وفيه جانبان هما:
1 -ما يعرف به.
2 -الدليل.
الجانب الأول: ما يعرف به الرضا:
رضا البكر يعرف بسكوتها عند الاستئذان.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة اعتبار رضا البكر بسكوتها: الحديث المتقدم في اشتراط الرضا، وفيه: (وإذنها صماتها) [1] .
الأمر الثاني: ما يعرف به رضا الثيب:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان ما يعرف به الرضا.
2 -الدليل.
الجانب الأول: بيان ما يعرف به الرضا:
رضا الثيب لابد فيه من الموافقة بالنطق.
(1) صحيح البخاري/ باب لا ينكح الأب ولا غيره البكر ولا الثيب إلا برضاها/5136.