فهرس الكتاب

الصفحة 1499 من 2103

1 -أنه يدرك ما يقول ويعقل معناه، فيصح منه وتلزمه أحكامه كغير الغضبان.

2 -أن الظهار في الغالب لا يكون إلا في حال الغضب فلو لم يصح الظهار حال الغضب لكان وسيلة إلى التلاعب بالأحكام.

الفرع الثامن: ظهار السكران:

ظهار السكران كطلاقه وقد تقدم تفصيل ذلك.

الفرع التاسع: ظهار المريض:

وفيه أمران هما:

1 -المراد بالمريض.

2 -حكم الظهار.

الأمر الأول: المراد بالمريض:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان المراد.

2 -الأمثلة.

الجانب الأول: بيان المراد بالمريض:

المراد بالمريض هنا ما يمنع مرضه الوطء.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المرض المانع من الوطء ما يأتي:

1 -العنة.

2 -الجب.

3 -الشلل.

4 -السَّل.

5 -الخصاء.

6 -الوجاء.

الأمر الثاني: حكم الظهار:

وفيه جانبان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت