فهرس الكتاب
1 -أنه يدرك ما يقول ويعقل معناه، فيصح منه وتلزمه أحكامه كغير الغضبان.
2 -أن الظهار في الغالب لا يكون إلا في حال الغضب فلو لم يصح الظهار حال الغضب لكان وسيلة إلى التلاعب بالأحكام.
الفرع الثامن: ظهار السكران:
ظهار السكران كطلاقه وقد تقدم تفصيل ذلك.
الفرع التاسع: ظهار المريض:
وفيه أمران هما:
1 -المراد بالمريض.
2 -حكم الظهار.
الأمر الأول: المراد بالمريض:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان المراد.
2 -الأمثلة.
الجانب الأول: بيان المراد بالمريض:
المراد بالمريض هنا ما يمنع مرضه الوطء.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المرض المانع من الوطء ما يأتي:
1 -العنة.
2 -الجب.
3 -الشلل.
4 -السَّل.
5 -الخصاء.
6 -الوجاء.
الأمر الثاني: حكم الظهار:
وفيه جانبان هما: