فهرس الكتاب

الصفحة 1518 من 2103

الجزء الأوّل: الوجوب:

إذا لم تجب كفارة الظهار على المرأة بظهارها وجبت عليها كفارة اليمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب كفارة اليمين على المرأة بظهارها إذا لم تجب عليها كفارة الظهار: أن ظهارها تحريم للحلال، وتحريم الحلال تجب به كفارة اليمين لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [1] . وقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [2] .

فسمى التحريم يمينا وأوجب به الكفارة.

الجانب الثاني: ما تجب به الكفارة:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان ما تجب به.

2 -التوجيه.

الجزء الأوّل: ما تجب به الكفارة:

تجب الكفارة بالوطء المختار، فإن لم يحصل وطء للطلاق، أو الموت، أو كان بإكراه لم تجب.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا لم يحصل وطء.

2 -إذا حصل الوطء بالإكراه.

الجزئية الأولى: توجيه عدم وجوب الكفارة إذا لم يحصل وطء:

وفيها فقرتان هما:

(1) سورة التحريم، الآية: [1] .

(2) سورة التحريم، الآية: [2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت