3 -توجيه القول الثالث.
الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بصحة توقيت الظهار بما يأتي:
1 -ما ورد أن رجلًا ظاهر من امرأته شهر رمضان فأصابها فيه فأمره النبي بالكفارة [1] . ولم ينكر عليه التوقيت.
2 -أن الظهار يمين مكفرة فيصح مؤقتا كالإيلاء.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم صحة توقيت الظهار بما يلي:
1 -أن الظهار المؤقت لم يرد الشرع به.
2 -أن الظهار المؤقت كالتشبيه بالمحرمة إلى أمد فلا يصح.
الأمر الثالث: توجيه الأمر الثالث:
وجه القول بإلغاء التوقيت بأن الظهار كالطلاق، وتوقيت الطلاق لا يصح فكذلك الظهار.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - صحة التوقيت.
(1) سنن أبي داود، باب في الظهار (2213) .