فهرس الكتاب

الصفحة 1526 من 2103

3 -توجيه القول الثالث.

الأمر الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بصحة توقيت الظهار بما يأتي:

1 -ما ورد أن رجلًا ظاهر من امرأته شهر رمضان فأصابها فيه فأمره النبي بالكفارة [1] . ولم ينكر عليه التوقيت.

2 -أن الظهار يمين مكفرة فيصح مؤقتا كالإيلاء.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم صحة توقيت الظهار بما يلي:

1 -أن الظهار المؤقت لم يرد الشرع به.

2 -أن الظهار المؤقت كالتشبيه بالمحرمة إلى أمد فلا يصح.

الأمر الثالث: توجيه الأمر الثالث:

وجه القول بإلغاء التوقيت بأن الظهار كالطلاق، وتوقيت الطلاق لا يصح فكذلك الظهار.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - صحة التوقيت.

(1) سنن أبي داود، باب في الظهار (2213) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت