1 -أنَّه قول عمر [1] وعلي رضي الله عنهما ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا.
2 -أن الظهار الواحد يمين واحدة فلا توجب أكثر من كفارة واحدة كاليمين على المتعدد في غير الظهار.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالتعدد بأن تعدد محلّ الظهار كتعدد الظهار، فإذا كان تعدد الظهار يوجب تعدد الكفارات فكذلك تعدد محله.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التعدد.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم التعدد أن الأصل براءة الذمة فلا تشغل إلا بدليل ولا دليل، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن ذلك: بأن اعتبار تعدد الظاهر منهن كتعدد الظهار غير صحيح لما يأتي:
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الرجل يظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة (383) .