فهرس الكتاب

الصفحة 1544 من 2103

الجانب الأوّل: الخلاف:

اختلف في تعدد الكفارت بالظهار من الزوجات بكلمات على قولين:

القول الأوّل: أنها تتعدد.

القول الثاني: أنها لا تعدد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول الأوّل.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بتعدد الكفارات بما يأتي:

1 -أنها أيمان مكررة على أعيان متفرقة فكان لكل يمين كفارة كما لو كفر ثمَّ ظاهر.

2 -أنها أيمان لا يحنث في إحداهما بالحنث في الأخرى فلا يكفرها كفارة واحدة كالأصل.

3 -أن الظهار معنى يوجب الكفارة، فتعدد الكفارة بتعدده في المحال المختلفة كالقتل.

4 -أن الظهار من كل واحدة مستقل عن الأخرى فكان كما لو انفردت.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تعدد الكفارات: أن كفارة الظهار حق لله تعالى فلم تكرر بتكرر سببها كالحد، فلو زنى بأكثر من واحدة قبل الحد لم يلزمه إلا حدّ واحد.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت