فهرس الكتاب

الصفحة 1546 من 2103

المسألة الثانية: سقوط الكفارة قبل الحنث:

وفيها فرعان هما:

1 -السقوط.

2 -المسقطات.

الفرع الأول: السقوط:

وفيه أمران هما:

1 -السقوط.

2 -التوجيه.

الأمر الأوّل: السقوط:

الكفارة قبل الحنث يمكن سقوطها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه إمكان سقوط كفارة الظهار قبل الحنث: أنها لا تجب إلا بالحنث، ولا تتعلّق بالذمة إلا به، فإذا وجد سبب للسقوط قبله سقطت.

الفرع الثاني: المسقطات:

وفيه أمران هما:

1 -إذا كان الظهار مؤقتا.

2 -إذا كان الظهار مطلقا.

الأمر الأوّل: إذا كان الظهار مؤقتا:

من مسقطات الكفارة إذا كان الظهار مؤقتا ما يأتي:

1 -الموت من الزوجين أو أحدهما.

2 -الفرقة سواء كانت بالطلاق، أم بالخلع، أم بالفسخ.

3 -انتهاء المدة.

الأمر الثاني: مسقطات الكفارة إذا كان الظهار مطلقا:

من مسقطات كفارة الظهار إذا كان مطلقا ما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت