المسألة الثانية: سقوط الكفارة قبل الحنث:
وفيها فرعان هما:
1 -السقوط.
2 -المسقطات.
الفرع الأول: السقوط:
وفيه أمران هما:
1 -السقوط.
2 -التوجيه.
الأمر الأوّل: السقوط:
الكفارة قبل الحنث يمكن سقوطها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إمكان سقوط كفارة الظهار قبل الحنث: أنها لا تجب إلا بالحنث، ولا تتعلّق بالذمة إلا به، فإذا وجد سبب للسقوط قبله سقطت.
الفرع الثاني: المسقطات:
وفيه أمران هما:
1 -إذا كان الظهار مؤقتا.
2 -إذا كان الظهار مطلقا.
الأمر الأوّل: إذا كان الظهار مؤقتا:
من مسقطات الكفارة إذا كان الظهار مؤقتا ما يأتي:
1 -الموت من الزوجين أو أحدهما.
2 -الفرقة سواء كانت بالطلاق، أم بالخلع، أم بالفسخ.
3 -انتهاء المدة.
الأمر الثاني: مسقطات الكفارة إذا كان الظهار مطلقا:
من مسقطات كفارة الظهار إذا كان مطلقا ما يأتي: