فهرس الكتاب

الصفحة 1555 من 2103

2 -القياس على كفارة القتل.

3 -أن من أهداف العتق تفريغ الرقيق لعبادة الله، والبذل في سبيله، وهذا لا يتأتي مع عدم الإيمان.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم اشتراط الإيمان في كفارة الظهار بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تقيد الرقبة بالإيمان ولو كان شرطا لقيدت به.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط الإيمان في كفارة الظهار: أنه أظهر دليلا.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن إطلاق الآية في كفارة الظهار مقيد بتقييد الأدلة الأخرى، خصوصا الحديث؛ لأنها إذا قيدت بالإيمان في العتق لغير الكفارة كان تقييدها به في الكفارة أولى.

(1) سورة المجادلة، الآية: [3] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت