فهرس الكتاب
الفرع الثاني: مقدار الاطعام:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 -عدد من يدفع إليهم.
2 -مقدار ما يدفع لكل واحد.
الأمر الأول: عدد من يدفع إليهم:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان العدد.
2 -استيعابه.
الجانب الأول: بيان العدد:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان العدد.
2 -الدليل.
الجزء الأول: بيان العدد:
العدد الذي تدفع إليه كفارة الظهار ستون.
الجزء الثاني: الدليل:
دليل العدد الذي تدفع إليه كفارة الظهار ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [1] .
2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بإطعام هذا العدد [2] .
(1) سورة المجادلة، الآية: [4] .
(2) سنن أبي داود، باب في الظهار (2213) ، (2214) .