فهرس الكتاب

الصفحة 1582 من 2103

الفرع الثاني: مقدار الاطعام:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -عدد من يدفع إليهم.

2 -مقدار ما يدفع لكل واحد.

الأمر الأول: عدد من يدفع إليهم:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان العدد.

2 -استيعابه.

الجانب الأول: بيان العدد:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان العدد.

2 -الدليل.

الجزء الأول: بيان العدد:

العدد الذي تدفع إليه كفارة الظهار ستون.

الجزء الثاني: الدليل:

دليل العدد الذي تدفع إليه كفارة الظهار ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [1] .

2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بإطعام هذا العدد [2] .

(1) سورة المجادلة، الآية: [4] .

(2) سنن أبي داود، باب في الظهار (2213) ، (2214) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت