فهرس الكتاب

الصفحة 1585 من 2103

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -بيان المقدار بالكيل.

2 -بيان المقدار بالوزن.

الجانب الأول: بيان المقدار بالكيل:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان المقدار.

2 -الدليل.

الجزء الأول: بيان المقدار:

مقدار الكفارة مد بر ونصف صاع من غيره لكل واحد.

الجزء الثاني: الدليل:

الدليل على أن مقدار الكفارة ما ذكر ما يأتي:

1 -ما ورد أن امرأة من بني بياضة أتت بنصف وسق من شعير فقال النبي للمظاهر: (أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر) [1] .

2 -قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لامرأة أوس بن الصامت اذهبي إلى فلان الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدق به، فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكينا [2] .

وشطر الوسق: ثلاثون صاعا فيكون للمسكين الواحد نصف صاع.

الجانب الثاني: بيان المقدار بالوزن:

مقدار الكفارة بالكيلو (510) خمسمائة إجرام وعشرة إجرامات من البر، و (1020) ألف وعشرون جراما من غيره لكل واحد [3] .

(1) إرواء الغليل (2096) .

(2) السنن الكبرى للببهقي، باب من له الكفارة بالاطعام (7/ 389) .

(3) الشرح الممتع على زاد المستقنع (3/ 275) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت