فهرس الكتاب

الصفحة 1595 من 2103

الفرع الأول: صفة النية في الإخراج:

وفيه أمران هما:

1 -إذا تعددت الكفارات.

2 -إذا لم تعدد الكفارات.

الأمر الأول: إذا تعددت الكفارات:

وفيه جانبان هما:

1 -أمثلة تعدد الكفارات.

2 -صفة النية حال التعدد.

الجانب الأول: أمثلة تعدد الكفارات:

من أمثلة تعدد الكفارات ما يأتي:

1 -كفارة الظهار، وكفارة الوطء في نهار رمضان.

2 -العتق عن الظهار، والحنث في اليمين.

3 -العتق عن الحنث في النذر والحنث في اليمين.

4 -العتق عن الوطء في نهار رمضان والحنث في اليمين.

الجانب الثاني: صفة النية:

إذا تعددت الكفارات فصفة النية أن يحدد السبب الذي ستكون عنه الكفارة، من ظهار أو وطء أو غيرهما.

الأمر الثاني: إذا لم تعدد الكفارة:

وفيه جانبان هما:

1 -أمثلة عدم التعدد.

2 -صفة النية.

الجانب الأول: أمثلة عدم التعدد:

من أمثلة عدم تعدد الكفارات ما يأتي:

1 -أن تكون الكفارة عن ظهار.

2 -أن تكون الكفارة عن وطء.

3 -أن تكون الكفارة عن حنث في يمين.

4 -أن تكون الكفارة عن حنث في نذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت