فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 2103

الجزء الرابع: شرط الوجوب:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الشرط.

2 -توجيه الاشتراط.

الجزئية الأولى: بيان الشرط:

شرط وجوب النكاح القدرة عليه.

الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط القدرة لوجوب النكاح ما يأتي.

1 -قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [1] .

2 -قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [2] .

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) [3] .

4 -أن العجز يسقط الوجوب.

الأمر الثاني: حكم النكاح حين أمن العنت:

وفيه جانبان هما:

1 -أسباب أمن العنت.

2 -حكم النكاح.

الجانب الأول: أسباب أمن العنت:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان أسباب أمن العنت.

2 -توجيه السببية.

(1) سورة البقرة 286.

(2) سورة التغابن 16.

(3) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة / 5066.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت