الجزء الرابع: شرط الوجوب:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الشرط.
2 -توجيه الاشتراط.
الجزئية الأولى: بيان الشرط:
شرط وجوب النكاح القدرة عليه.
الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة لوجوب النكاح ما يأتي.
1 -قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [1] .
2 -قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [2] .
3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء) [3] .
4 -أن العجز يسقط الوجوب.
الأمر الثاني: حكم النكاح حين أمن العنت:
وفيه جانبان هما:
1 -أسباب أمن العنت.
2 -حكم النكاح.
الجانب الأول: أسباب أمن العنت:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان أسباب أمن العنت.
2 -توجيه السببية.
(1) سورة البقرة 286.
(2) سورة التغابن 16.
(3) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة / 5066.