فهرس الكتاب

الصفحة 1623 من 2103

القول الأول: أنه لا يقبل أقل من اثنين.

القول الثاني: أنه يقبل الواحد.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بتعدد المترجمين بما يأتي:

1 -أن نقل معنى اللعان كالشهادة فيجب فيه العدد مثلها.

2 -أن ترجمة اللعان للقاضي كنفل الإقرار إليه من غير مجلسه وذلك لا يقبل فيه أقل من اثنين.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الترجمة نقل خبر فيكفي فيه الواحد. لما ورد أن زيد - رضي الله عنه - قد تعلم لغة اليهود بأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فكان يكتب له إليهم ويقرأ كتبهم عليه.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: كيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتعدد.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه ترجيح القول بتعدد المترجمين: أنه أحوط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت