المسألة الأولى: دليل الاشتراط:
1 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} [1] .
وقوله: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} [2] .
2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر به هلال بن أمية وزوجته [3] . وعويمر العجلاني وزوجته [4] .
المسألة الثانية: عدد التكرار:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان العدد.
2 -الدليل.
الفرع الأولى: بيان العدد:
عدد شهادات اللعان: أربع شهادات.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على تكرار الشهادات أربع مرات ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان ما يخرج.
2 -توجيه الخروج.
(1) سورة النور، الآية: [6] .
(2) سورة النور، الآية: [9] .
(3) سنن أبي داود، باب في اللعان (2256) .
(4) صحيح مسلم، كتاب اللعان (1493) .