فهرس الكتاب

الصفحة 1639 من 2103

1 -حديث: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) [1] .

2 -أن الأصل كون الولد للزوج فلا ينتفي عنه إلا بسبب.

المسألة الثانية: توقف نفي الولد على لعان خاص:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -التوقف.

2 -توقفه على الرمي بالزنا.

3 -صفة اللعان.

الفرع الأول: التوقف:

وفيه أمران هما:

1 -التوقف.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: التوقف:

إذا لم ينف الولد باللعان لم ينتف واحتاج نفيه إلى لعان خاص.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه توقف انتفاء الولد - إذا لم ينف باللعان - على لعان خاص لنفيه: أنه لا ينتفي بمجرد القذف، وإلحاقه بالزوج مع نفيه لا يجوز لما يترتب عليه من السلبيات التقدم ذكرها، ولا سبيل إلى نفيه إلا باللعان فيتعين.

الفرع الثاني: توقف اللعان لنفي الولد على الرمي بالزنا:

تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى: أو قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه [2] لحقه نسبه ولا لعان.

(1) صحيح مسلم، باب الولد للفراش (1457) .

(2) المراد في حال بقاء الزوجية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت