1 -حديث: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) [1] .
2 -أن الأصل كون الولد للزوج فلا ينتفي عنه إلا بسبب.
المسألة الثانية: توقف نفي الولد على لعان خاص:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -التوقف.
2 -توقفه على الرمي بالزنا.
3 -صفة اللعان.
الفرع الأول: التوقف:
وفيه أمران هما:
1 -التوقف.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: التوقف:
إذا لم ينف الولد باللعان لم ينتف واحتاج نفيه إلى لعان خاص.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توقف انتفاء الولد - إذا لم ينف باللعان - على لعان خاص لنفيه: أنه لا ينتفي بمجرد القذف، وإلحاقه بالزوج مع نفيه لا يجوز لما يترتب عليه من السلبيات التقدم ذكرها، ولا سبيل إلى نفيه إلا باللعان فيتعين.
الفرع الثاني: توقف اللعان لنفي الولد على الرمي بالزنا:
تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى: أو قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه [2] لحقه نسبه ولا لعان.
(1) صحيح مسلم، باب الولد للفراش (1457) .
(2) المراد في حال بقاء الزوجية.