فهرس الكتاب

الصفحة 1658 من 2103

الأمر الثاني: توجيه التسمية:

سميت المرأة ذات الزوج أو السيد فراشا؛ لافتراش الزوج أو السيد لها، من تسمية المفعول باسم المصدر، فهي فراش بمعنى مفروش، ككتاب بمعنى مكتوب.

المسألة الثانية: ما يثبت به الفراش:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف فيما يثبت به الفراش على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يثبت بإمكان اللقاء بين الزوجين.

القول الثاني: أنه لا يثبت بالوطء.

القول الثالث: أنه يثبت بمجرد العقد.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

3 -توجيه القول الثالث.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن إمكان اللقاء مظنة الوطء، فيعطى حكمه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت