فهرس الكتاب

الصفحة 1663 من 2103

الأمر الأول: أقل مدة الحمل:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان أقل المدة.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان أقل المدة:

أقل مدة الحمل ستة أشهر من حين إمكان اللقاء، فإن ولد لأقل من ذلك وعاش لم يلحق بصاحب الفراش.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحديد أقل مدة الحمل بستة أشهر ما يأتي:

قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [1] مع قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [2] .

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الأولى جعلت مدة الرضاع حولين، والثانية: جعلت الحمل والفصال - وهو الفطام - ثلاثين شهرا، فإذا حسمت مدة الرضاع أربعة وعشرين شهرا من مدة الحمل والفصال - وهي ثلاثون شهرا - لم يبق سوى ستة أشهر (30 - 24=6) .

الأمر الثاني: أكثر مدة الحمل:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

(1) سورة البقرة، الآية: [233] .

(2) سورة الأحقاف، الآية: [15] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت