فهرس الكتاب
الأمر الأول: أقل مدة الحمل:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان أقل المدة.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان أقل المدة:
أقل مدة الحمل ستة أشهر من حين إمكان اللقاء، فإن ولد لأقل من ذلك وعاش لم يلحق بصاحب الفراش.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحديد أقل مدة الحمل بستة أشهر ما يأتي:
قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [1] مع قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [2] .
ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الأولى جعلت مدة الرضاع حولين، والثانية: جعلت الحمل والفصال - وهو الفطام - ثلاثين شهرا، فإذا حسمت مدة الرضاع أربعة وعشرين شهرا من مدة الحمل والفصال - وهي ثلاثون شهرا - لم يبق سوى ستة أشهر (30 - 24=6) .
الأمر الثاني: أكثر مدة الحمل:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
(1) سورة البقرة، الآية: [233] .
(2) سورة الأحقاف، الآية: [15] .