فهرس الكتاب

الصفحة 1669 من 2103

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه لحوق ولد الأمة بالسيد إذا أتت به لستة أشهر من حين الوطء إذا لم يستبرئها: أنه إذا أمكن كونه منه ولم يوجد مانع من الإلحاق فيلحق به لحديث: (الولد للفراش) [1] وقد صارت بالوطء فراشا.

الجزء الثاني: إذا ولدت قبل ستة أشهر من حين الوطء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -إذا عاش.

2 -إذا لم يعش.

الجزئية الأولى: إذا عاش:

وفيها فقرتان هما:

1 -الإلحاق.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: الإلحاق:

إذا ولدت الأمة قبل ستة أشهر من حين الوطء وعاش ولدها لم يلحق بسيدها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم الحاق ولد الأمة بسيدها إذا أتت به لأقل من ستة أشهر وعاش: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر فإذا ولد قبلها وعاش دل على أنه كان موجودا قبل وطء السيد فلا يلحق به.

الجزئية الثانية: إذا لم يعش:

وفيها فقرتان هما:

1 -الإلحاق.

2 -التوجيه.

(1) صحيح البخاري، البيوع، باب تفسير المشتبهات (2053) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت