فهرس الكتاب

الصفحة 1699 من 2103

الأمر الأول: ضابط وطء الشبهة:

وطء الشبهة هو الوطء الحرام لظنه حلالا.

الأمر الثاني: الأمثلة:

1 -وطء الأجنبية لظنها الزوجة.

2 -وطء أمة الغير لظنها الملك.

3 -الوطء في النكاح الباطل لظنه حلالا، كوطء الأخت من الرضاع جهلا بالرضاع.

الفرع الثاني: حكم العدة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في اعتداد الموطوءة بشبهة على قولين:

القول الأول: أنها تعتد عدة الموطوءة في نكاح صحيح.

القول الثاني: أنها تستبرأ بحيضة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت