فهرس الكتاب

الصفحة 1720 من 2103

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في عدة الحامل من الوفاة على قولين:

القول الأول: أن عدتها تنقضي بوضع الحمل.

القول الثاني: أن عدتها أطول الأجلين، وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن عدة الحامل من الوفاة بوضع الحمل بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل المتوفى عنها.

2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لسبيعة أن تتزوج بعد وضع حملها ولم يمض على وفاة زوجها إلا قليل [2] .

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن عدة الحامل المتوفى عنها أطول الأجلين أنه تعارض فيها آيتان.

الأولى: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [3] .

(1) سورة الطلاق، الآية: [4] .

(2) صحيح البخاري، المغازي، باب فضل من شهد بدرا (3991) .

(3) سورة البقرة، الآية: [234] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت