فهرس الكتاب

الصفحة 1725 من 2103

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على تحديد أقل مدة الحمل ما يأتي:

1 - {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [1] .

2 -قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [2] .

ووجه الاستدلال بالآيتين: أن مدة الحمل والفصال ثلاثون شهرا ومدة الرضاع حولين، أربعة وعشرون شهرا، فإذا حسمت مدة الرضاع من مدة الحمل والفصال كان الباقي ستة أشهر. هكذا (30 - 24) =6).

الأمر الثاني: ما يترتب على التحديد:

مما يترتب على تحديد أقل مدة الحمل ما يأتي:

1 -لحوق النسب.

2 -الخروج من العدة.

الأمر الثالث: انقضاء العدة بالوضع قبل مدة الحمل:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا عاش.

2 -إذا لم يعش.

الجانب الأول: إذا عاش:

وفيه جزءان هما:

1 -انقضاء العدة.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: انقضاء العدة:

إذا ولد الحمل لأقل من ستة أشهر من حين انقضاء اللقاء وعاش لم تنقض به العدة من المفارق.

(1) سورة البقرة، الآية: [233] .

(2) سورة الأحقاف، الآية: [15] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت