الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على تحديد أقل مدة الحمل ما يأتي:
1 - {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [1] .
2 -قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [2] .
ووجه الاستدلال بالآيتين: أن مدة الحمل والفصال ثلاثون شهرا ومدة الرضاع حولين، أربعة وعشرون شهرا، فإذا حسمت مدة الرضاع من مدة الحمل والفصال كان الباقي ستة أشهر. هكذا (30 - 24) =6).
الأمر الثاني: ما يترتب على التحديد:
مما يترتب على تحديد أقل مدة الحمل ما يأتي:
1 -لحوق النسب.
2 -الخروج من العدة.
الأمر الثالث: انقضاء العدة بالوضع قبل مدة الحمل:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا عاش.
2 -إذا لم يعش.
الجانب الأول: إذا عاش:
وفيه جزءان هما:
1 -انقضاء العدة.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: انقضاء العدة:
إذا ولد الحمل لأقل من ستة أشهر من حين انقضاء اللقاء وعاش لم تنقض به العدة من المفارق.
(1) سورة البقرة، الآية: [233] .
(2) سورة الأحقاف، الآية: [15] .