فهرس الكتاب

الصفحة 1735 من 2103

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز إلقاء الجنين للضرورة إذا كان لا يعيش سواء ألقى أم ترك: أن في إلقائه تخليصا لأمه من الضرر من غير إحداث للضرر به؛ لأن الضرر الذي سيلحقه بالإلقاء سيلحقه لو لم يلق فيكون في إلقائه تحقيق مصلحة من غير إلحاق مضرة.

الفرع الثاني: إلقاء الحمل قبل نفخ الروح فيه:

وفيه أمران هما:

1 -إذا كان نطفة.

2 -بعد النطفة.

الأمر الأول: إلقاء النطفة:

وفيه جانبان هما:

1 -حكم الإلقاء.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: حكم الإلقاء:

إلقاء النطفة يجوز بدواء مباح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز إلقاء النطفة ما يأتي:

1 -أنه لم يدخل في طور التكوين فلا حرمة له.

2 -أن إلقاء النطفة كالعزل، والعزل جائز فكذلك إلقاء النطفة.

الأمر الثاني: إلقاء الحمل بعد النطفة وقبل نفخ الروح:

وفيه جانبان هما:

1 -الإلقاء للضرورة.

2 -الإلقاء لغير ضرورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت