الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز إلقاء الجنين للضرورة إذا كان لا يعيش سواء ألقى أم ترك: أن في إلقائه تخليصا لأمه من الضرر من غير إحداث للضرر به؛ لأن الضرر الذي سيلحقه بالإلقاء سيلحقه لو لم يلق فيكون في إلقائه تحقيق مصلحة من غير إلحاق مضرة.
الفرع الثاني: إلقاء الحمل قبل نفخ الروح فيه:
وفيه أمران هما:
1 -إذا كان نطفة.
2 -بعد النطفة.
الأمر الأول: إلقاء النطفة:
وفيه جانبان هما:
1 -حكم الإلقاء.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: حكم الإلقاء:
إلقاء النطفة يجوز بدواء مباح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز إلقاء النطفة ما يأتي:
1 -أنه لم يدخل في طور التكوين فلا حرمة له.
2 -أن إلقاء النطفة كالعزل، والعزل جائز فكذلك إلقاء النطفة.
الأمر الثاني: إلقاء الحمل بعد النطفة وقبل نفخ الروح:
وفيه جانبان هما:
1 -الإلقاء للضرورة.
2 -الإلقاء لغير ضرورة.