فهرس الكتاب

الصفحة 1760 من 2103

القول الثاني: أن عدتها شهر ونصف.

القول الثالث: أن عدتها ثلاثة أشهر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

3 -توجيه القول الثالث.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض شهران بما يأتي:

1 -قوله عمر - رضي الله عنه: (عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين" [1] ."

2 -أن عدتها بالقروء قرآن والشهور بدل عنها فتكون عدتها شهرين.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن عدة الآيسة شهر ونصف بقياس عدة الفراق في الحياة على عدة الفراق بالوفاة؛ لإمكان التنصيف في كل منهما.

الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر: بأن العدة لمعرفة براءة الرحم من الحمل وهذه تستوى فيه الأمة والحرة، فتكون عدتها كعدة الحرة.

2 -أن الآية مطلقة فتشمل الأمة.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب عدة الأمة (7/ 425) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت