فهرس الكتاب
القول الثاني: أن عدتها شهر ونصف.
القول الثالث: أن عدتها ثلاثة أشهر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
3 -توجيه القول الثالث.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض شهران بما يأتي:
1 -قوله عمر - رضي الله عنه: (عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين" [1] ."
2 -أن عدتها بالقروء قرآن والشهور بدل عنها فتكون عدتها شهرين.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن عدة الآيسة شهر ونصف بقياس عدة الفراق في الحياة على عدة الفراق بالوفاة؛ لإمكان التنصيف في كل منهما.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر: بأن العدة لمعرفة براءة الرحم من الحمل وهذه تستوى فيه الأمة والحرة، فتكون عدتها كعدة الحرة.
2 -أن الآية مطلقة فتشمل الأمة.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب عدة الأمة (7/ 425) .